أهلا و مرحبا بك معنا زائرنا الكريم , إذا كانت هذه زيارتك الأولى فيرجى التكرم بزيارة التعليمات بالضغط على الرابط السابق , كما يسعدنا أن تقوم بـ التسجيل لكي تتمكن من المشاركة معنا , لبدء مشاهدة المواضيع قم باختيار المنتدى الذي تريد زيارته .
كل التهنئة الي الفائز في مسابقة أفضل الأجوبة الذي حصل علي جائزة مالية 220 دولار يستطيع سحبها بالكامل
أكبر عائد من المشاركات لعضو بالمنتدي في شهر أبريل كان: mah2020 135$
احصل علي المال مقابل كتابة المشاركات في المنتدي واربح حتي 50 دولار عن المشاركة والشروط هنا والاسئلة والاجوبة هنا
نحيط علم سيادتكم بأن إدارة المنتدي قامت مؤخراً بوقف عرض جميع الصور ذات الامتداد
.GIF
في المنتدي.
وبناء عليه جميع صور الملفات الشخصية الخاصة بالأعضاء والتي هي بصيغة
.GIF
قد تم حذفها.
يمكنكم تحميل صورة جديدة الي الملف الشخصي الخاص بكم في المنتدي.
ونعتذر عن ازعاج سيادتكم.
شكرًا لزيارتك www.investsocial.com
نظرًا للقيود التنظيمنظرًا للقيود التنظيمية في البلد الذي تتواجد فيه حاليًا، قد لا تكون بعض المعلومات أو المحتويات أو العروض المتاحة على هذا الموقع مخصصة للمقيمين في الاتحاد الأوروبي (EU). يرجى تحديد الطريقة التي تود المتابعة بها. (EU). يرجى تحديد كيفية المتابعة.
لا تعرض المحتوى
لا أرغب في عرض محتوى هذا الموقع www.investsocial.com
أقرّ بأن محتوى هذا الموقع الإلكتروني غير مخصص للترويج لسكان الاتحاد الأوروبي (EU)، وبأنني عند تسجيل حساب على investsocial.com لن أكون مشمولًا بلوائح الاتحاد الأوروبي. ورغم ذلك، أرغب في المتابعة.
الشرط الأساسي في جواز بيع الذهب بغيره من الفضة أو ما يقوم مقامها من العملات المتداولة اليوم هو حصول التقابض من المتبايعين أو وكيليهما قبل التفرق من مجلس العقد
و الدليل هو ما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي المنهال حيث قال: سألت البراء بن عازب و زيد بن أرقم عن الصرف فقالا : كنا تاجرين على عهد النبي _ صل الله عليه و سلم _ فسألنا رسول الله _ صلى عليه و سلم عن الصرف؟ فقال: إن كان يدا بيد فلا بأس "
نعم أخي الكريمن لقد سمعت الكثير من الفتاوى التي تحرم التعامل مع الدهب و الفضة و البترول، و لهدا أنصحك بالإبتعاد عنهم و الإكتفاء بالعملات فقط، بالتوفيق لك و للجميع إن شاء الله
بسم الله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه
إن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي قد اطلع على البحث المقدم إليه في موضوع العملة الورقية وأحكامها من الناحية الشرعية وبعد المناقشة والمداولة بين أعضائه قرر ما يلي :
أولا : إنه بناء على أن الأصل في النقد هو الذهب والفضة وبناء على أن علة جريان الربا فيهما هي مطلق الثمنية في أصح الأقوال عند فقهاء الشريعة وبما أن الثمنية لا تقتصر عند الفقهاء على الذهب والفضة وإن كان معدنهما هو الأصل وبما أن العملة الورقية قد أصبحت ثمنا وقامت مقام الذهب والفضة في التعامل بها وبها تقوم الأشياء في هذا العصر لاختفاء التعامل بالذهب والفضة وتطمئن النفوس بتمولها وادخارها ويحصل الوفاء والإبراء العام بها رغم أن قيمتها ليست في ذاتها وإنما في أمر خارج عنها وهو حصول الثقة بها كوسيط في التداول والتبادل وذلك هو سر مناطها بالثمنية 0
وحيث إن التحقيق في علة جريان الربا في الذهب والفضة هو مطلق الثمنية وهي متحققة في العملة الورقية لذلك كله فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي يقرر أن العملة الورقية نقد قائم بذاته له حكم النقدين من الذهب والفضة فتجب الزكاة فيها ويجري الربا عليها بنوعيه فضلا ونسيا كما يجري ذلك في النقدين من الذهب والفضة تماما باعتبار الثمنية في العملة الورقية قياسا عليهما وبذلك تأخذ العملة الورقية أحكام النقود في كل الالتزامات التي تفرضها الشريعة فيها
ثانيا : يعتبر الورق النقدي نقدا قائما بذاته كقيام النقدية في الذهب والفضة وغيرهما من الأثمان كما يعتبر الورق النقدي أجناسا مختلفة تتعدد بتعدد جهات الإصدار في البلدان المختلفة بمعنى أن الورق النقدي السعودي جنس وأن الورق النقدي الأمريكي جنس وهكذا كل عملة ورقية جنس مستقل بذاته وبذلك يجري فيها الربا بنوعيه فضلا ونسيا كما يجري الربا بنوعيه في النقدين الذهب والفضة وفي غيرها من الأثمان وهذا كله يقتضي ما يلي :
( أ ) لا يجوز بيع الورق النقدي بعضه ببعض أو بغيره من الأجناس النقدية الأخرى من ذهب أو فضة أو غيرهما نسيئة مطلقا فلا يجوز مثلا بيع ريال سعودي بعملة أخرى متفاضلا نسيئة بدون تقابض
( ب ) لا يجوز بيع الجنس الواحد من العملة الورقية بعضه ببعض متفاضلا سواء كان ذلك نسيئة أو يدا بيد فلا يجوز مثلا بيع عشرة ريالات سعودية ورقا بأحد عشر ريالا سعودية ورقا نسيئة أو يدا بيد 0
( ج ) يجوز بيع بعضه ببعض من غير جنسه مطلقا إذا كان ذلك يدا بيد فيجوز بيع الليرة السورية أو اللبنانية بريال سعودي ورقا كان أو فضة أو أقل من ذلك أو أكثر وبيع الدولار الأمريكي بثلاثة ريالات سعودية أو أقل من ذلك أو أكثر إذا كان ذلك يدا بيد ومثل ذلك في الجواز بيع الريال السعودي الفضة بثلاثة ريالات سعودية ورق أو أقل من ذلك أو أكثر يدا بيد لأن ذلك يعتبر بيع جنس بغير جنسه ولا أثر لمجرد الاشتراك في الاسم مع الاختلاف في الحقيقة
ثالثا: وجوب زكاة الأوراق النقدية إذا بلغت قيمتها أدنى النصابين من ذهب أو فضة أو كانت تكمل النصاب مع غيرها من الأثمان والعروض المعدة للتجارة رابعا : جواز جعل الأوراق النقدية رأس مال في بيع السلم والشركات
نعم أخي الكريم، لقد قرأت الكثير من الفتاوى الخاصة بالتداول بالدهب و كلها حرمت التعامل معه، و لهدا ارى أنه من الأفضل العمل على الإبتعاد عنه أفضل، بالتوفيق لك و للجميع إن شاء الله
الشرط الأساسي في جواز بيع الذهب بغيره من الفضة أو ما يقوم مقامها من العملات المتداولة اليوم هو حصول التقابض من المتبايعين أو وكيليهما قبل التفرق من مجلس العقد
و الدليل هو ما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي المنهال حيث قال: سألت البراء بن عازب و زيد بن أرقم عن الصرف فقالا : كنا تاجرين على عهد النبي _ صل الله عليه و سلم _ فسألنا رسول الله _ صلى عليه و سلم عن الصرف؟ فقال: إن كان يدا بيد فلا بأس "
كثير من الفتاوى حرمت التجاره فى المعادن وخصوصا الحديث الى اتكلم عن التعامل فى الذهب والفضه لازم يكون تعامل بشكل مباشر يدا بيد بس مش عارف ليه حاسس ان الموضوع دا ممكن يكون فيه حلول لان على فكره زمن النبى (ص) غير زمنا دلوقتى وفى امور بيبقى فيها تطور حتى سوق الفوريكس نفسه مكنش موجود زمان
الكثيرون يقولون انه فيه شك وفسرو ذلك بأن تداوله كشراء وبيع سلعة لا وجود لها لذا تجنبته فالتداول
بالعملة افضل فهي موجودة على الحساب بالأرقم ويمكن سحبها او تركها يمكن التحكم فيها والله اعلم
الأخ العزيز
في الحقيقه الذهب خصوصا فى منصة انستا يحتاج الى رأس مال كبير واقل شئ 100$ على ما اتذكر لانى جربت مرة اتعامل مع الذهب قال لى ان الرصيد لا يكفى الحساب كان فية 50 دولار تقريبا
كل تعاملاتى فى العملات ولم ادخل مجال المعادن كالذهب وارى كثير ممن يقولوا انها حرام
ولكن الى انا شايفه انها مش حرام وبالعكس زيها زى العملات ولكن مادام فيها شك يبقي نبعد احسن
السلام يكم ورحمة الله وركاته
اخي ان من المبتدئين ولم افتح صفقةن من ذهب لذى ليمكن ان ادليك بمعلومات غير صحيحي
ولا افهم مثل هذه الامور ولكن سابدفل قصار جهدي
وشكرا
Comment
Advanced mode Normal mode