أخرج البخاري في صحيحه عن
عمران بن حصين - رضي الله عنه -
أنه سأل النبي - عليه الصلاة والسلام -
عن صلاة الرجل قاعداً؟ فقال :
{ إن صلى قائماً فهو أفضل،
ومن صلى قاعداً فله نصف أجر القائم }
وقد أجمع العلماء على أنه يجوز للمأموم أن يصلي جالساً خلف الإمام في صلاة النافلة،
ومنها صلاة الليل،
قال ابن عبدالبر / رحمه الله /
[ أجمعوا على أن القيام في الصلاة فرض على الإيجاب لا على التخيير، وأن النافلة فاعلها مخير في القيام فيها ] (١)
وقال [ أجمع العلماء على جواز صلاة الجالس خلف الإمام القائم في النافلة ] (٢)
عمران بن حصين - رضي الله عنه -
أنه سأل النبي - عليه الصلاة والسلام -
عن صلاة الرجل قاعداً؟ فقال :
{ إن صلى قائماً فهو أفضل،
ومن صلى قاعداً فله نصف أجر القائم }
وقد أجمع العلماء على أنه يجوز للمأموم أن يصلي جالساً خلف الإمام في صلاة النافلة،
ومنها صلاة الليل،
قال ابن عبدالبر / رحمه الله /
[ أجمعوا على أن القيام في الصلاة فرض على الإيجاب لا على التخيير، وأن النافلة فاعلها مخير في القيام فيها ] (١)
وقال [ أجمع العلماء على جواز صلاة الجالس خلف الإمام القائم في النافلة ] (٢)
