كل منا بحكم ديننا الحنيف الاسلام تتبادر الى اذهاننا اسئلة كثيرة حول ما اذا تداول العملات حلال ام حرام؟
يعتبر السؤال عن حكم التداول في العملات او الفوركس ، من ضمن أكثر الأسئلة انتشاراً بين المسلمين الذين يحرصون على أن تكون معاملاتهم مطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية.
في البداية قد يعتقد من يقرأ مقالي هذا و بحكمي مشارك في هذا المنتدى أنني ساميل إلى رأي آخر، على اعتبار أن هدا المنتدى متخصص في هذا المجال ، لكن معاذ الله أن يكون الأمر كذلك، كما أنني ليسَ أهلٌ للفتوى، لكنني اجتهدت قدر المستطاع لتجميع كافة الآراء حول هذه المسألة، لاعرضها لكم و نتناقش في الامر سويا
تعتبر الصيرفة التي نمارسها في حياتنا اليومية، وهي مبادلة عملة مقابل أخرى، من ضمن العقود المباحة وفق أحكام الشريعة الإسلامية، لتيسير حاجات الناس وتسهيل معاملاتهم المالية والتجارية، وعقد الصرف في الإسلام له عدة شروط وهي:
تقابض البدلين قبل الافتراق: وقدل دل على هذا الشرط حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث قال “الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلاً بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ”
أن يكون عقد الصرف خالياً من اشتراط الأجل: والمقصد أن يكون التقابض في مجلس العقد، واشتراط الأجل يعتبر من الشروط المفسدة للعقد، لذلك لا يحق لأحد العاقدين أو كلاهما اشتراط التأجيل في عقد الصرافة.
خلو العقد من الشرط: من الأمور المفسدة لعقد الصرف هو تعلقه بشرط معين، حيث لا يتم العقد الا بتحقق الشرط، وهذا باجماع معظم العلماء يعتبر من الأمور المفسدة لعقد الصرف.
التماثل عند اتحاد الجنس: يشترط في عقد الصرافة التساوي في المقدار اذا كان المالين الذين سيتم المبادلة بينهما من نفس الجنسين، ومثال ذلك مبادلة الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة أو الدولار بالدولار، لأن الزيادة أو النقصان في هذه الحالة تعتبر ربا.
يعتبر السؤال عن حكم التداول في العملات او الفوركس ، من ضمن أكثر الأسئلة انتشاراً بين المسلمين الذين يحرصون على أن تكون معاملاتهم مطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية.
في البداية قد يعتقد من يقرأ مقالي هذا و بحكمي مشارك في هذا المنتدى أنني ساميل إلى رأي آخر، على اعتبار أن هدا المنتدى متخصص في هذا المجال ، لكن معاذ الله أن يكون الأمر كذلك، كما أنني ليسَ أهلٌ للفتوى، لكنني اجتهدت قدر المستطاع لتجميع كافة الآراء حول هذه المسألة، لاعرضها لكم و نتناقش في الامر سويا
تعتبر الصيرفة التي نمارسها في حياتنا اليومية، وهي مبادلة عملة مقابل أخرى، من ضمن العقود المباحة وفق أحكام الشريعة الإسلامية، لتيسير حاجات الناس وتسهيل معاملاتهم المالية والتجارية، وعقد الصرف في الإسلام له عدة شروط وهي:
تقابض البدلين قبل الافتراق: وقدل دل على هذا الشرط حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث قال “الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلاً بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ”
أن يكون عقد الصرف خالياً من اشتراط الأجل: والمقصد أن يكون التقابض في مجلس العقد، واشتراط الأجل يعتبر من الشروط المفسدة للعقد، لذلك لا يحق لأحد العاقدين أو كلاهما اشتراط التأجيل في عقد الصرافة.
خلو العقد من الشرط: من الأمور المفسدة لعقد الصرف هو تعلقه بشرط معين، حيث لا يتم العقد الا بتحقق الشرط، وهذا باجماع معظم العلماء يعتبر من الأمور المفسدة لعقد الصرف.
التماثل عند اتحاد الجنس: يشترط في عقد الصرافة التساوي في المقدار اذا كان المالين الذين سيتم المبادلة بينهما من نفس الجنسين، ومثال ذلك مبادلة الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة أو الدولار بالدولار، لأن الزيادة أو النقصان في هذه الحالة تعتبر ربا.