حكم تداول العملات
Logo
تسجيل الدخول باستخدام
شكرًا لزيارتك www.investsocial.com
نظرًا للقيود التنظيمنظرًا للقيود التنظيمية في البلد الذي تتواجد فيه حاليًا، قد لا تكون بعض المعلومات أو المحتويات أو العروض المتاحة على هذا الموقع مخصصة للمقيمين في الاتحاد الأوروبي (EU).
يرجى تحديد الطريقة التي تود المتابعة بها. (EU). يرجى تحديد كيفية المتابعة.
لا تعرض المحتوى
لا أرغب في عرض محتوى هذا الموقع www.investsocial.com
مغادرة
عرض المحتوى على أي حال
أقرّ بأن محتوى هذا الموقع الإلكتروني غير مخصص للترويج لسكان الاتحاد الأوروبي (EU)، وبأنني عند تسجيل حساب على investsocial.com لن أكون مشمولًا بلوائح الاتحاد الأوروبي. ورغم ذلك، أرغب في المتابعة.
البقاء

No announcement yet.
X
 
  • تصفية
  • الوقت
  • عرض
مسح الكل
منشورات جديدة
20
    #1 طيّ

    حكم تداول العملات
    حُكم تداوُل العُملات لا شكّ أنّ التعامُل في العُملات جائزٌ شرعاً ما دام قد خلا من الشّروط المُحرَّمة، أو ما يجعل المُعاملة تنقلب إلى الحرام بدخول الرِّبا، والقمار، والغرر، والخداع إليها، وربّما يُقصَد من هذه المقالة نوعٌ خاصٌّ من المُعاملات، حيث يُشترَط فيها أن يكون التّقابُض بعد مُدّة من العقد، ولا يودَع المبلغ في حساب المُتعاقِد إلا بعد مرور تلك المُدّة، فهذا الشّرط بطبيعته مُبطِلٌ للعقد، ويدخله الحرام من عدّة أوجه، وقد ناقش مجمع الفقه الإسلاميّ هذه المعاملة وخلُص إلى حرمتها بالاتّفاق.[٥] وقد سمّى المجلس هذا النوع من التّعامُل باسم المُتاجَرة بالهامش؛ وهي تعني أن يدفع المُشتري جزءاً من ثمن ما يرغب بشرائه، ويدفع الوسيط باقي المبلغ على شكل قرض، وتبقى العقود المُشتراة لدى الوسيط، مرهونةً بمبلغ القرض،[٥] وفيما يخصّ قرار المجمع الفقهيّ وتفصيلاته، وسبب تحريم هذا النّوع من التعامُل، فبيان ذلك فيما يأتي: ما تشمله مُعاملة المُتاجَرة بالهامش بعد استماع مجلس المجمع الفقهيّ للبحوث المُقدَّمة بخصوص هذا النّوع من التّعامُل ومناقشتها، وجدَ أنّ هذه المُعاملة تتكوّن من الآتي:[٥] المُتاجَرة: وتكون عن طريق بيع وشراء الأوراق الماليّة التي تُعرَف باسم الأسهُم والسّندات، أو بيع وشراء بعض أنواع السِّلع، أو ربّما تشمل بيع وشراء عقود الخيارات، وعقود المستقبليات، وغير ذلك من التّجارات بأنواعها. القرض: هو المبلغ الذي يدفعه الوسيط-المصرف، أو غيره للعميل. الرِّبا: حيث يجري الرّبا في هذه المعاملة عن طريق رسوم التّبييت، وهي فائدة مشروطة على المُستثمِر في حال لم يتصرّف في الصّفقة في اليوم نفسه، وربّما تكون تلك الفائدة نسبةً مئويّةً، أو مبلغاً مقطوعاً. السّمسرة: هي عبارة عن مبلغ يحصل عليه الوسيط لقاء المُتاجَرة عن طريقه؛ بحيث يحصل المصرف على نسبة مُتَّفق عليها من قيمة المتاجرات التي تحصل عن طريقه. الرَّهن: حيث يلتزم العميل عن طريق توقيع اتفاقيّةٍ تقتضي إبقاء عقود المُتاجَرة لدى الوسيط كنوعٍ من الرّهن؛ لضمان مبلغ القرض الذي دفعه الوسيط، وللوسيط الحقّ في بيع تلك العقود لغايات استيفاء القرض إذا بلغت خسارة العميل نسبةً مُعيَّنةً من الهامِش.

     
  • <a href="https://www.instaforex.org/ru/?x=ruforum">InstaForex</a>
    #2 طيّ

    أسباب تحريم التّعامل بالمُتاجرة بالهامش
    رجَّح المجلس حُرمة التعامُل بهذا النوع من التّعامُلات؛ للأسباب الآتية:[٥] يشتمل هذا النوع من التعامُل على الرِّبا الصّريح، ويتمثّل في زيادة رسوم التّبييت على القرض، وهو من الرّبا المُحرَّم بلا شكّ، قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ*فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ).[٦] يشترط المصرف أن تتمّ التجارة عن طريقه؛ حيث يشترط الوسيط على العميل أن تكون تجارته من خلاله فقط، ممّا يجعل المُعاملة مُشترَكةً بين السّلف الذي هو القرض، والمُعاوَضة التي هي السّمسرة التي يأخذها المصرف أو الوسيط لقاء إتمامه للمُعاملة من خلاله، وقد نُهِي عن ذلك شرعاً؛ حيث اتّفق الفقهاء على أنّ أيَّ قرضٍ جرّ نفعاً فهو رباً. تشتمل المُتاجَرة التي تجري في هذه المُعامَلة في الأسواق العالميّة غالباً على الكثير من العقود المُحرَّمة شرعاً، مثل: المُتاجَرة في السّندات والأسهُم المُحرَّمة، وبيع العُملات وشرائها دون إتمام شروط التّقابض والحلول المُشترَطة شرعاً، والتّجارة في عقود الخيار وعقود المستقبليات، وذلك حرامٌ شرعاً، كما أنّ الوسيط في هذه المعاملات يبيع ما لا يملك، وذلك ممنوعٌ شرعاً. تشتمل هذه المعاملة العديد من الأضرار الاقتصاديّة على الأطراف المُتعامِلة بها، خاصّةً المستثمر، وكذلك تُلحِق الضّرر بالاقتصاد المحليّ عموماً؛ حيث تُوسّع الدّيون، والمجازفة، وغير ذلك، كما تشتمل الخِداع، والتّضليل، والشائعات، والاحتكار، والنجش؛ بهدف الثراء السّريع، وامتلاك مُدّخرات الآخرين حتّى لو جرى ذلك بطُرق غير مشروعة، إضافة إلى تحويل الأموال والعوائد الماليّة في المجتمعات من كونها نشاطاتٍ اقتصاديّةً حقيقيّةً مُثمرةً إلى كونها مجازفاتٍ اقتصاديّةً غير مُثمرةٍ، ممّا قد يؤدّي إلى حصول هزّات اقتصاديّة عالميّة ومحليّة عنيفة، ربّما تُلحق بالمجتمعات الخسائر والأضرار الفادِحة.
     

    Comment

    Advanced mode

    الآن على الإنترنت

    Working...
    X